الشيخ الطوسي
332
تهذيب الأحكام
قال : واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف . فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل : ( والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه . ( 1193 ) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : اتي علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا . ( 1194 ) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السلام ؟ قال : كان أشدهما . ( 1195 ) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي :
--> - 1193 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 174 - 1195 - الاستبصار ج 4 ص 174